ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦١ - الحديث ٦٠
[الحديث ٥٩]
٥٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ:اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ.
[الحديث ٦٠]
٦٠عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ:أَتَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَ
استيعاب الدين لا يقوم عليه و إن كان موسرا، و آخر الخبر يدل على
التقويم، و قال به الشيخ في النهاية [١]. و قوله عليه السلام" فإن مات ولدها" الظاهر أن المراد به
الموت في مدة انتظار البلوغ، فالمراد بالميراث الدين. و يحتمل أن يكون المراد موت
الولد في حياة المولى، فالحكم ظاهر. و بالجملة الخبر لا يخلو من اضطراب و تدافع ظاهرا بين أجزائه. و يمكن
التوفيق بينها، بأن يحمل قوله عليه السلام" باعوها" على الجواز، و
قوله" قومت على ولدها" على الاستحباب مع رضا الولد ليوافق المشهور، أو
جبرا كما هو ظاهر الرواية، و الله يعلم. الحديث التاسع و الخمسون:
الحديث الستون: صحيح.
[١]النهاية ص ٤١٠.
[٢]فروع الكافي ٥/ ٢٨٦، ح ١، و فيه: إبراهيم الكرخى.
[٣]من لا يحضره الفقيه ٣/ ١٤٥، ح ١١ و فيه: إبراهيم بن زياد الكرخى.